السيد علي الطباطبائي
117
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
والأظهر الرجوع في تفسير : « أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ » إلى العرف ، لأنه المحكم في ما لم يرد به تفسير من الشرع ، كالصحيح في الأول : أنه الرجل له وكيل يقوم في ماله ويأكل بغير إذنه ( 1 ) . وقريب منه غيره ، وفي الصحيح في الثاني ما يعني بقوله : « أَوْ صَدِيقِكُمْ » ؟ قال : هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه ( 2 ) . والمتبادر من الأقارب المذكورين كونهم كذلك بالنسب ، وفي إلحاق من كان منهم كذلك بالرضاع اشكال ، والأظهر العدم . * ( وكذا ) * رخص مع عدم الأذن في الأكل * ( ما يمر به الإنسان من ثمرة النخل ) * . * ( وفي ثمرة الزرع والشجر تردد ) * واختلاف ، مضى الكلام فيه * ( و ) * في أنه يشترط في الإباحة حيث قلنا به شرائط ، منها ان * ( لا يقصد ) * المرور إلى الثمرة ولا يتعمده * ( و ) * أن * ( لا يحمل ) * وغير ذلك مما مر في بيع الثمار . * ( الرابعة : من شرب خمرا أو شيئا نجسا ، فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة ) * بلا خلاف . * ( الخامسة : إذا باع ذمي خمرا ) * من غير مسلم بالعقد دون المعاطاة ، إلا مع إتلاف المشتري عينها * ( ثم أسلم ) * البائع * ( فله قبض ثمنه ) * من المشتري . * ( السادسة : الخمر تحل إذا انقلب خلا ) * بلا خلاف بين الفقهاء إذا كان الانقلاب نفسيا * ( و ) * كذا * ( لو كان بعلاج ) * كان المعالج به عينا باقية أم لا على الأشهر الأقوى . * ( و ) * الأشهر الأظهر أن * ( لا تحل ) * الخمر * ( لو ألقي فيها خل ) * كثير حتى
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 16 - 435 ، ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 16 - 434 ، ح 1 .